أحمد بن عبد الرزاق الدويش

376

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حسب الظروف للشخص ؟ ج : يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة ، بحسب استطاعتك ؛ لأنه دين في ذمتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 20990 ) س : امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل ، فرزقها الله ، فحملت وولدت ، ولكنها لم تصم , فماذا يجب عليها ؟ ج : إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم ، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء ، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها ، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين ؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها ،

--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .